← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1696 · ص576 · ج2
اشْترى سَيْفا محلى وزن حليته مائَة دِرْهَم بِمِائَة دِرْهَم وَقِيمَة السَّيْف مائَة دِرْهَم قُلْنَا هَذَا بَاطِل لانه اشْترى فضَّة بوزنها وَبَقِي السَّيْف بِغَيْر ثمن ولابد لَهُ من الثّمن فان جعلنَا لَهُ من ثمنه صَارَت الْفضة بَاقِل من وَزنهَا فَيبْطل البيع حَتَّى يكون الثّمن من الْفضة أَكثر من الْفضة الَّتِي فِي السَّيْف فَيكون الْفضة بِالْفِضَّةِ والحمائل والجفن بباقي الْفضة مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن أبي عرُوبَة عَن أبي معشر عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي شِرَاء السَّيْف الْمحلى قَالَ لَا بَأْس إِذا كَانَ حليته اقل من الثّمن