← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1032 · ص308 · ج2
أَن يقف بِعَرَفَة انه يجب عَلَيْهِ الْهَدْي ويحج من قَابل وان كَانَت اصابته اهله بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة فَعَلَيهِ بَدَنَة وَتمّ حجه وَلَيْسَ عَلَيْهِ غير ذَلِك قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الرجل يواقع اهله بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة قَالَ تمّ حجه وَعَلِيهِ جزور