← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1659 · ص550 · ج2
فَهَذَا جَائِز وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِب يلْزمه فِي الحكم وَقَالَ مُحَمَّد وَلَو كَانَ امرا وَاجِبا يلْزمه فِي الحكم لَكَانَ كَغَيْرِهِ من الْبيُوع وَمَا جَازَ ان يُبَاع تمر بخرصه الى اجل وَلكنه صلَة لم يقبضهَا الَّذِي وصل بهَا لانها فِي رَأس النَّخْلَة على حَالهَا فَلَو شَاءَ صَاحب النَّخْلَة ان يمنعهُ اياها مَنعه فاما ان اعطاه بِخرْصِهَا تَمرا الى الجداد كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة أول صلَة فَلذَلِك جوزناه وَلَو كَانَ امرا لَازِما مَا جَازَ الا ترى