← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1660 · ص551 · ج1
الا مرّة وَاحِدَة وان اخْتلفُوا بِهِ عشْرين مرّة ارايتم قَول اهل الْمَدِينَة ان هَذَا لَيْسَ مِمَّا صولحوا وَلَا مِمَّا شَرط لَهُم نَفسه فانما يمْضِي عَلَيْهِم الحكم كَمَا يمْضِي على الْمُسلمين فَكَمَا فِي الْمُسلم لَا يعشر