← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
364 · ص112 · ج4
طَلقهَا اثْنَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَزَوجهَا مَوْلَاهَا عبدا اخر باذن مَوْلَاهُ فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا اتكون مُحصنَة بِدُخُول هَذَا الرجل بهَا وَيكون مُحصنا بِدُخُولِهِ بهَا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَيَنْبَغِي لكم ان تزعموا انها لَا تحل لزَوجهَا الاول بِهَذَا الْجِمَاع وَكَذَلِكَ لَو تزَوجهَا غُلَام لم يبلغ زوجه ابوه فَدخل بهَا فجامعها ثمَّ كبر فَلم يصبهَا بعد الْكبر حَتَّى طَلقهَا فانقضت عدتهَا انها لَا تحل للاول لانها لَا تكون مُحصنَة بِهَذَا الْجِمَاع وَلَا يكون مُحصنا بهَا ارايتم الْحر الْمُسلم اذا تزوج الامة النَّصْرَانِيَّة اَوْ الْيَهُودِيَّة فمسها وَقد كَانَ