← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1688 · ص569 · ج2
فان كَانَ هَذَا يجوز للنَّاس فَكل من قَالَ قولا بِلَا حجَّة فَهُوَ لَا يشبه بعضه بَعْضًا فَيُفَرق فِيهِ بَين مُجْتَمع وَيجمع فِيهِ بَين متفرق فَهُوَ فهمه يجوز قَوْله فان كَانَ هَذَا وَمثله هَكَذَا فَمَا صنع النَّاس بِالنّظرِ وَضرب الامثال فِي الْعلم حَتَّى يشبهوا الشَّيْء بنظيره اذا استقام هَذَا للنَّاس فَلَا حَاجَة للنَّاس الى نظر وَلَا مثل وَقد قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ خلاف ذَلِك فِي كِتَابه الى أبي مُوسَى