← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
329 · ص102 · ج4
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يحلف بِطَلَاق امراته الْبَتَّةَ على شَيْء وَهُوَ صَحِيح فَيحنث فِي مَرضه الَّذِي يَمُوت فِيهَا تَرثه وَهُوَ بِمَنْزِلَة من طلق وَهُوَ مَرِيض وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون هَذَا فَارًّا من الْمِيرَاث وَقد تكلم بِالطَّلَاق وَخرج مِنْهُ وَصَارَ لَا يقدر على رده وَصَارَ الطَّلَاق يَقع بِغَيْر فعل يحدث