← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
286 · ص89 · ج1
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الامر عندنَا فِيمَن لم يجد ستْرَة يُصَلِّي اليها انه فِي سَعَة من ان يُصَلِّي الى غير ستْرَة وَلَا يخط بَين يَدَيْهِ خطا فان الْخط عندنَا مستنكر لَا يعرف
→ prev 286 / 1841 next ←