← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1404 · ص429 · ج3
نظر فان وضعت ذَلِك مَا بَينهَا وَبَين سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الأول فَلَيْسَ بِابْنِهِ وَينظر لكم جَاءَت بِهِ لاقل من سِتَّة اشهر مُنْذُ اصابها الاخر ولاكثر من سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الاول لم يكن ابْن وَاحِد مِنْهُمَا وان جَاءَت بِهِ لسِتَّة اشهر فَصَاعِدا مُنْذُ اصابها الاخر ولاكثر من سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الأول فَهُوَ