← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
958 · ص285 · ج3
امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا طَالِق البته الا قرشية ايجوز هَذَا القَوْل يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يجوز يَمِينه هَذِه لَان لَهُ ان يتَزَوَّج الْقُرَشِيَّات فَلم يعم فِي يَمِينه