← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
250 · ص260
الوجه الثالث: تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتري، ولا تكفي لجواز تصرفه ١. رابعاً: المذهب الحنبلي: ينقسم المنقول في الضمان بالعقد إلى قسمين: القسم الأول: ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون، فلا يكون الضمان فيه إلا بالقبض. القسم الثاني: ما ليس فيه حق توفية، ففيه روايتان: الرواية الأولى: أنه يضمن فيه بمجرد العقد ولا يحتاج إلى قبض ٢، وهي المذهب، وعليها جماهير الحنابلة. الرواية الثانية: أنه لا يضمن بالعقد إلا بالقبض. وأما كيفية القبض في المنقولات ففيها روايتان أيضا: الرواية الأولى: أن القبض في المكيل بكيله، وفي الموزون بوزنه، وفي المعدود بعدّه، وفي المذروع بذرعه، وفي الصبرة وما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله. الرواية الثانية: أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز ٣.
١ انظر: الحاوي (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧ - ٥٢٠)، الاعتناء (١/ ٤٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٦٥، ٧٢ - ٧٣). ٢ هذا إذا كان البائع باذلا للمبيع غير ممتنع من تسليمه. أما إذا امتنع البائع من تسليمه كان الضمان على البائع. انظر: شرح الزركشي (٣/ ٥٤٠)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٥)، الشرح الممتنع (٨/ ٣٧٨ - ٣٨٠). ٣ انظر: المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٨)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٥ - ٢٩٨، ٢/ ٣٢٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٥٠، ٥٠٤ - ٥٠٧، ٥١٢ - ٥١٤).