← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
204 · ص214
وهذا مذهب الحنفية ١. القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردّ المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري. وهذا قول الشافعية ٢ والمذهب عند الحنابلة ٣ وقول الظاهرية ٤. القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ، وتكون الزيادة للبائع. وهو رواية عند الحنابلة ٥. القول الرابع: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وأما الزيادة: فإن كانت من جنس الأصل كالولد مطلقا - آدمي أو حيوان - فإنها تكون للبائع، وإن كانت من غير جنس الأصل كثمرة الشجرة فإنها تكون للمشتري. وهذا مذهب المالكية ٦، ووافقهم بعض الشافعية ٧ والحنابلة ٨ في أن ولد الآدمية خاصة يردّ مع أمه، فيكون للبائع.
١ انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، العناية مع فتح القدير (٦/ ١٢). ٢ انظر: الوجيز (١/ ١٤٥)، المجموع (١١/ ٤٠٣)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢). ٣ انظر: المغني (٦/ ٢٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢) كشاف القناع (٣/ ٢٠٨، ٢٢٠). ٤ انظر: المحلى (٧/ ٥٨٧). ٥ انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٠). ٦ انظر: المعونة (٢/ ١٠٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٢١٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨)، منح الجليل (٥/ ٢٠٩ - ٢١٠). ٧ انظر: مغني المحتاج (٢/ ٦٢). ٨ انظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ١٢٤)، شرح الزركشي (٣/ ٥٧٨).