← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
104 · ص111
(من قتل دون ماله فهو شهيد) ١. ٦ - عن أبي هريرة ٢ رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد)، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار) ٣. وجه الدلالة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن في هذه الأحاديث جواز قتل الصائل، وأنه إن قتل ففي النار، وأن المصول عليه إن قتل فهو شهيد، وهذا يعني أن دم الصائل هدر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح دمه. ٧ - عن يعلى بن أمية ٤ - رضي الله عنه - قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - جيش العسرة، فكان
١ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله (٢/ ٢٠٢) برقم (٢٤٨٠)، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره لغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (١/ ١٢٥ - ١٢٦) برقم (١٤١). ٢ هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، هو أكثر الصحابة رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر، حدث عنه خلق كثير منهم: أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأعرج، توفي سنة (٦٠ هـ)، وقيل غير ذلك. انظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨)، معجم الصحابة (٢/ ١٩٤ - ١٩٥)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٧٨ - ٦٣٢). ٣ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه (١/ ١٢٤) برقم (١٤٠). ٤ هو الصحابي الجليل يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي، قيل: كنيته أبو خلف، وقيل: أبو خالد، وقيل: أبو صفوان، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر وعتبة بن أبي سفيان، وروى عنه: عطاء ومجاهد وغيرهما، استعمله أبو بكر وعمر وعثمان، قيل: مات سنة ٤٧ هـ، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٧٨)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٠٠)، الإصابة (٦/ ٣٥٣).