← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
179 · ص333
وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -» ١. ٣٠٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ٢ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ ٣ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» ٤. ٣٠٣ - عَنْ ٥ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ٦ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ٧، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ ٨ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ ٩ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» ١٠. ٣٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ رضي الله عنهما إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ١١ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ ١٢ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ
١ البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) واللفظ له. وفي حاشية ك: «بلغ هنا مقابلة». ٢ في أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «النبي». ٣ في ي زيادة: «فتح». ٤ البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧) واللفظ له. ٥ في ج، ونسخة على حاشية د: «وعن». ٦ المقصود هنا: الثَّيِّب خاصة، وهي: من طلّقَها بعلُها أو ماتَ عنها، والأيّم في الأصل تطلق على كلِّ من لا زوج له؛ مِن الرجال والنساء؛ الثيبين والأبكار، وجمعُه: أَيامى. غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٤٦)، وتفسير غريب ما في الصحيحين (ص ١٧١)، ورياض الأفهام (٤/ ٦١٤). ٧ في ي: «تستأمرُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د، و، ط، ك، ل. قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٣/ ١٨٣): «(حتى تستأمرَ): الفعلُ منصوبٌ بإضمارِ (أنْ) بعد (حتى)؛ لأنَّه مستقبل، و (حتى) مقدَّرة بـ (إلى أنْ)». ٨ في ح: «البنت». ٩ في ب، ج، ز، ط، ي، ك، ل: «وكيف»، وفي د، هـ، ح: «كيف». ١٠ البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩). ١١ في أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ك، ل: «النبي». ١٢ «القُرَظِيِّ» ليست في ط، ي.