155 · ص303
٢٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ١، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ ٢ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ٣، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ ٤ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا ٥ جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ٦ ثَمَنَهُ» ٧.
جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ ٨.
١ في ي: «والأصنام والخنزير» بتقديم وتأخير.
٢ في أ، و: «فإنها تطلى بها السفن، وتدهن» بدل: «فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ».
٣ في ل زيادة: «ثم قال: لا، هو حرام».
٤ في ب زيادة: «عز وجل».
٥ في ب: «شحومهما».
٦ في ب: «وأكلوا».
٧ البخاري (٢٢٣٦) واللفظ له؛ بزيادة: «وهو بمكة»، ومسلم (١٥٨١).
٨ غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٠٧)، والصحاح (٤/ ١٦٦٢).