← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
155 · ص303
٢٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ١، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ ٢ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ٣، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ ٤ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا ٥ جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ٦ ثَمَنَهُ» ٧. جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ ٨.
١ في ي: «والأصنام والخنزير» بتقديم وتأخير. ٢ في أ، و: «فإنها تطلى بها السفن، وتدهن» بدل: «فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ». ٣ في ل زيادة: «ثم قال: لا، هو حرام». ٤ في ب زيادة: «عز وجل». ٥ في ب: «شحومهما». ٦ في ب: «وأكلوا». ٧ البخاري (٢٢٣٦) واللفظ له؛ بزيادة: «وهو بمكة»، ومسلم (١٥٨١). ٨ غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٠٧)، والصحاح (٤/ ١٦٦٢).