154 · ص302
بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ ١ فَثَمَرُهَا ٢ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ٣ المُبْتَاعُ» ٤.
وَلِمُسْلِمٍ ٥: «وَمَنِ ٦ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ٧ المُبْتَاعُ».
٢٦٣ - وَعَنْهُ ٨ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ ٩ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» ١٠.
وَفِي لَفْظٍ ١١: «حَتَّى يَقْبِضَهُ» ١٢.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مِثْلُهُ ١٣.
١ في و، ي: «أُبِرَت» بتخفيف الباء، والمثبت من د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل.
قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة (١٥/ ١٨٨): «يُقَال: نَخل قد أُبِّرت، ووُبِرت، وأُبِرَت، ثَلاث لغاتٍ».
٢ في ب، ج، د، ح، ط، ي: «فثمرتها».
٣ في أ، د، و: «يشترطه».
٤ البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣).
٥ برقم (٨٠ - ١٥٤٣)، وأخرجه البخاري أيضاً (٢٣٧٩).
قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٣٣٩): «كذا فعلَ في عمدته الكبرَى، وهو صريحٌ في أنها مِن أفراد مسلمٍ، وليس كذلكَ؛ فقد أَخرجه البخاريُّ أيضاً … ».
وانظر: الإعلام لابن الملقن (٧/ ١٥٠ - ١٥٤)، وفتح الباري (٥/ ٥١).
٦ في ب، ز، ح، ط، ي: «من» من غير واو.
٧ في و: «أن يشترطه».
٨ في أ: «عن عبد اللَّه بن عمر».
٩ في ب، ط، ك: «يبيعُه» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل.
١٠ البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
١١ من هنا بدأ السقط الثاني في نسخة: «هـ» بمقدار أربعة أحاديث تقريباً.
١٢ البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (٣٦ - ١٥٢٦).
١٣ البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥).