← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
101 · ص235
ذَوْدٍ ١ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ ٢ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ٣ صَدَقَةٌ» ٤. ١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى ٥ المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» ٦. وَفِي لَفْظٍ ٧: «إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» ٨. ١٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَجْمَاءُ
١ «الذَّوْد»: من الثلاثةِ إلى العشرةِ منَ الإِبل. مشارق الأنوار (١/ ٢٧١)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٥٠). ٢ في ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «ولا». ٣ جمع وَسْقٍ؛ والوسق: ستون صاعاً بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥). و «خَمْسَة أَوْسُقٍ»: من البر تساوي ٤٠٨ كيلو جرام تقريباً، ومن الأرز تساوي ٤٣٢ كيلو جرام تقريباً. ٤ البخاري (١٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (٩٧٩). ٥ في أ زيادة: «المرءِ». ٦ البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) واللفظ له. ٧ في ل: «ولمسلم» بدل: «وَفِي لَفْظٍ». ٨ هذا اللفظُ ليس في الصحيحين، وإنَّما هو عند أبي داود في السُّنن (١٥٩٤)، ورواه مسلم (١٠ - ٩٨٢) بلفظ: «ليس في العبد صدقةٌ إلَّا صدقة الفطر». قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (١/ ٣٧٩): «قوله: (إلَّا صدقةَ الفطر في الرَّقيق) ليس مُتَّفقاً عليها؛ وإنَّما هي عند مسلمٍ فيما أعلم». وقال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (٣/ ٣١٤): «وقول المُصنِّف: وفي لفظٍ: (إلا زكاة الفطر في الرقيق) غيرُ متفق عليه؛ بلِ اختص به مسلمٌ».