101 · ص235
ذَوْدٍ ١ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ ٢ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ٣ صَدَقَةٌ» ٤.
١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى ٥ المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» ٦.
وَفِي لَفْظٍ ٧: «إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» ٨.
١٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَجْمَاءُ
١ «الذَّوْد»: من الثلاثةِ إلى العشرةِ منَ الإِبل. مشارق الأنوار (١/ ٢٧١)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٥٠).
٢ في ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «ولا».
٣ جمع وَسْقٍ؛ والوسق: ستون صاعاً بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥).
و «خَمْسَة أَوْسُقٍ»: من البر تساوي ٤٠٨ كيلو جرام تقريباً، ومن الأرز تساوي ٤٣٢ كيلو جرام تقريباً.
٤ البخاري (١٤٠٥) واللفظ له، ومسلم (٩٧٩).
٥ في أ زيادة: «المرءِ».
٦ البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) واللفظ له.
٧ في ل: «ولمسلم» بدل: «وَفِي لَفْظٍ».
٨ هذا اللفظُ ليس في الصحيحين، وإنَّما هو عند أبي داود في السُّنن (١٥٩٤)، ورواه مسلم (١٠ - ٩٨٢) بلفظ: «ليس في العبد صدقةٌ إلَّا صدقة الفطر».
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (١/ ٣٧٩): «قوله: (إلَّا صدقةَ الفطر في الرَّقيق) ليس مُتَّفقاً عليها؛ وإنَّما هي عند مسلمٍ فيما أعلم».
وقال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (٣/ ٣١٤): «وقول المُصنِّف: وفي لفظٍ: (إلا زكاة الفطر في الرقيق) غيرُ متفق عليه؛ بلِ اختص به مسلمٌ».