669 · ص669
المسألة الثانية: تعريف الكفر في الشرع:
ب ـ في الشرع: قالوا في تعريف الكفر في الشرع: هو عدم الإيمان ١، ولذا فهما متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر ٢. وقيل: الكفر تغطية ما حقه الإظهار، وأعظم الكفر: جحود الوحدانية، أو النبوة، أو الشريعة ٣. وقال السيوطي: " الكفر تغطية الحق بالباطل ". ٤
وقد قسم السمعاني الكفر إلى أربعة أقسام فقال: وقيل: الكفر على أربعة أنحاء:
١ ـ كفر إنكار: وهو ألا يعرف الله تعالى أصلاً، أو لا يعترف به.
٢ ـ كفر جحد: وهو أن يعرف الله تعالى، ولكن يجحده، ككفر إبليس.
٣ ـ كفر عناد: وهو أن يعرف الله تعالى بقلبه، ويعترف بلسانه، ولكن لا يتدين به، ولا يتخذه ديناً، ككفر أبي طالب، فإنه عرف الله ورسوله بقلبه، وأقر بلسانه.
٤ ـ كفر نفاق: أن يعترف باللسان، ولا يعتقد بالقلب. قال السمعاني: " فهذه أنواع الكفر، فمن لقي الله تعالى بنوع منها لم يعف ". ٥
١ ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٢٠/ ٨٦
٢ ابن القيم: كتاب الصلاة: ٥٣
٣ المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤١٠ هـ (٢٨٢)
٤ السيوطي: معجم مقاليد العلوم: مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤ هـ (٧٤)
٥ السمعاني: تفسير القرآن: ١/ ٤٦