← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
982 · ص294 · ج2
قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي الصَّلَاة بعد صَلَاة الْفجْر تَطَوّعا ايجوز ذَلِك وَيَنْبَغِي ان يفعل قَالُوا لَا قيل لَهُم فَيَنْبَغِي ان تكْرهُوا الطّواف حَتَّى يحل الصَّلَاة فَيكون بِمَنْزِلَة الصَّلَاة وتروا مَا صنع عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ حِين طَاف قبل طُلُوع الشَّمْس قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي رجل طَاف بِالْبَيْتِ بعض سَبْعَة ثمَّ اقيمت صَلَاة الْعَصْر أَو صَلَاة الْفجْر كَيفَ يصنع قَالُوا يُصَلِّي مَعَ الامام ثمَّ يبْنى على مَا طَاف ثمَّ يستكمل سبعا ثمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى تطلع الشَّمْس أَو تغرب قيل لَهُم وَهَذَا ايضا ترك مِنْكُم لقولكم ارأيتم صَلَاة صلى رجل بَعْضهَا ثمَّ دخل فِي صَلَاة اخرى وَتركهَا حَتَّى فرغ من الصَّلَاة الَّتِي دخل فِيهَا أيبنى على مَا صلى من الصَّلَاة الأولى ام قد فَسدتْ حِين دخل فِي غَيرهَا قَالُوا بل قد فَسدتْ حِين دخل فِي غَيرهَا مُتَعَمدا قيل لَهُم
→ prev 982 / 1841 next ←