← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
90 · ص27 · ج3
الرِّبْح وَغَيره فَذَلِك جَائِز (وَلَا شَيْء عَلَيْهِم) وَلَا شَيْء لَهُم فِيهِ وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تحولت حصتهم من الرِّبْح لصَاحب المَال وَقد وَجب لابيهم قبل مَوته وَوَجَب لَهُم مِيرَاثا بعد موت ابيهم اوهبوا ذَلِك فَلَيْسَ هَذَا هبة اَوْ استجاره الْوَرَثَة فَلَيْسَ هَذَا باجازة لَهُم وَهَذَا حق لَا يُبطلهُ ان اقْتَضَاهُ صَاحب المَال اَوْ غَيره وَلَكِن ان تشاحوا على اقتضائه اجبر الْوَرَثَة (على) ان يقيموا وَصِيّا للْمَيت رَضِيا يرضى بِهِ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا يتقاضى وَيرْفَع ذَلِك الى القَاضِي فَيكون هُوَ الَّذِي يَجعله فان لم يجدوه الا باجر فاجره فِي مَال الْمَيِّت لَان الْمَيِّت لَو كَانَ حَيا اجبر على تقاضيه وان كره ذَلِك فَكَذَلِك صَار اجره فِي مَاله بعد مَوته فاما ان يكون فِي مَال من الرِّبْح وَجب للْمُضَارب قبل مَوته ثمَّ تحول الى غَيره فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء ارايتم لَو كَانَ راس المَال الف دِرْهَم فربح الْمضَارب قبل مَوته الف دِرْهَم وَكَانَت الْمُضَاربَة على النّصْف الْيَسْ قد وَجب للْمُضَارب من الرِّبْح
→ prev 90 / 1841 next ←