← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
808 · ص242 · ج4
فَمَاله وَصِيَّة حَيْثُ شَاءَ جعله وان لم يوص وَرثهُ الْمُسلمُونَ وَهَذَا مَا سُئِلَ عَنْهَا عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ وَعبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ انهما قَالَا جَمِيعًا فِي رجل ترك عمته وخالته وَلَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا للخالة الثُّلُث وللعمة الثُّلُثَانِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الامر عندنَا ببلادنا ان ابْن الاخ للام وَالْجد ابا الام وَالْعم اخا الْأَب لَام وَالْخَال وَالْجدّة ام اب الام وَبنت الاخ للاب والام والعمة وَالْخَالَة لَا يورثون بارحامهم شَيْئا قَالَ مُحَمَّد وَقد رويتم الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه اعطى ابا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر مِيرَاث ثَابت بن الدحداحة وَكَانَ ابْن اخته
→ prev 808 / 1841 next ←