← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
740 · ص224 · ج3
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يبطل هَذَا وَقد شهِدت عَلَيْهِ الْعُدُول ارايتم رجلا زوج ابْنَته وَهِي ثيب بِرِضَاهَا وامرها بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول رجلا كفوا صَالحا الا انهم يرضون من الصَدَاق جَمِيعًا على امْر اسْتَحْيوا لَا يعلم بِهِ النَّاس فَسَأَلَهُمْ ان يكتموا ذَلِك ايبطل ذَلِك النِّكَاح ارايتم رجلا مستخفيا من سُلْطَان زوج ابْنَته بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول واستكتم ذَلِك من خوف السُّلْطَان ايبطل هَذَا النِّكَاح اَوْ يُزَوّج الرجل نَفسه وَهُوَ مستخف من السُّلْطَان اَوْ من دين عَلَيْهِ فسالهم ان يكتموا لمَكَان خَوفه ايبطل هَذَا النِّكَاح قَالُوا قد جَاءَ فِي هَذَا اثر فَلَا نخالفه قيل لَهُم قد سمعنَا ذَلِك وَحدثنَا بِهِ فقيهكم مَالك بن انس ذَلِك الامر حق رَوَاهُ مَالك بن انس ان رجلا تزوج امْرَأَة بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَة وَاحِد فَأبْطل ذَلِك عمر رَضِي الله عَنهُ وَقَالَ هَذَا نِكَاح السِّرّ لَا أجيزه
→ prev 740 / 1841 next ←