← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
713 · ص216 · ج3
أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان يمهرها درهما لَا يزيدها على ذَلِك شَيْئا مَا تَقولُونَ فِيهِ قَالُوا النِّكَاح جَائِز ونرى لَهَا ربع دِينَار ادنى مَا يتَزَوَّج عَلَيْهِ قيل لَهُم قد اصبتم فِي قَوْلكُم ان النِّكَاح جَائِز وَرَجَعْتُمْ