← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
688 · ص209 · ج2
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا بَأْس بَان يتَزَوَّج الْمحرم ويزوج غَيره وَلَكِن لَا يَنْبَغِي للَّذي يتَزَوَّج وَهُوَ محرم ان يقبل وَلَا يُبَاشر وَلَا يضع شَيْئا مِمَّا يحل للْحَلَال ان يَفْعَله بِزَوْجَتِهِ من الْقبْلَة واللمس وَغير ذَلِك