← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
687 · ص209 · ج1
وَكَرَاهَة مِنْهُم لتركها فَكيف لَا تقضي وَصَارَت رَكعَتَا الْفجْر الَّتِي لَا يشك النَّاس فيهمَا جَمِيعًا انهما تطوع تقضيان بعد صَلَاة الْفجْر مَعَ مَا قد جَاءَ