← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
627 · ص191 · ج3
عَليّ رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ فِي الْمَرْأَة تتَزَوَّج فِي عدتهَا يفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا الآخر وَلها الصَدَاق مِنْهُ بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وتستكمل مَا بَقِي من عدتهَا من الأول وَتعْتَد من الاخر عدَّة مُسْتَقْبلَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا الآخر ان شَاءَ فَقَالَ مُحَمَّد قلت لَهُم مَا تَقولُونَ فِي رجل زنى بِامْرَأَة ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمن ايْنَ افترق هَذَا وَالَّذِي يتَزَوَّج فِي عدتهَا
→ prev 627 / 1841 next ←