← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
623 · ص190 · ج2
من وَجهه كَانَ عَلَيْهِ لحجة وَعمرَة دم وَدم لتأخيره الْعمرَة فَإِن خرج مُتَمَتِّعا فِي أشهر الْحَج كَانَ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ من الْهدى شَاة فان لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ قَالَ مُحَمَّد وَقَالَ ابراهيم آخرهَا يَوْم عَرَفَة يَعْنِي الثَّلَاثَة قَالَ وَقَالَ ابراهيم ذكرت ذَلِك لسَعِيد فَقَالَ هَكَذَا قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي هَذَا كُله اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر البَجلِيّ عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الْمحصر الَّذِي يهل بِعُمْرَة أَو حجَّة أَو بهما جَمِيعًا ثمَّ يحْبسهُ عَن الْبَيْت مرض أَو شَيْء لَا يملكهُ فَليقمْ حَرَامًا حَيْثُ اصابه ذَلِك أَو ليرْجع
→ prev 623 / 1841 next ←