← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
605 · ص185 · ج4
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا خير فِي هَذِه الاجارة وَلَا يصلح لَان هَذَا مِمَّا يزرع فِي الأَرْض وَيخرج مِنْهَا وان لم يشْتَرط مِنْهَا وَلَا يشبه هَذِه الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لَان الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لَا تخرج من الأَرْض وَالْحِنْطَة تخرج من الأَرْض وكل شَيْء يخرج من الأَرْض لَا يصلح ان يسْتَأْجر بِهِ الأَرْض وَقَالَ مُحَمَّد مَا بَأْس بذلك أَن يسْتَأْجر الرجل الارض الْبَيْضَاء بِشَيْء مَعْلُوم وان كَانَ مِمَّا تخرجه الأَرْض اذا لم يشْتَرط مِمَّا تخرجه الأَرْض انما يكره ان يشْتَرط مِمَّا تخرجه الأَرْض بِعَينهَا اَوْ ارْض غَيرهَا بِعَينهَا لَان ذَلِك غرر وَلَا يدْرِي ايكون أم لَا يكون وَلَا يدْرِي اتخرج شَيْئا ام لَا تخرجه فاما اذا لم يَشْتَرِطه مِمَّا تخرجه الأَرْض وَجعله مُرْسلا فَلَا بَأْس بِهِ قَالُوا ان فِي هَذَا ذَرِيعَة الى ان يكرى مِمَّا تخرجه الأَرْض قُلْنَا مَا تَقولُونَ
→ prev 605 / 1841 next ←