← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
593 · ص181 · ج4
احدا اَوْ يدْخل فِيهَا احدا فَلْيفْعَل ذَلِك قبل الْمُسَاقَاة ثمَّ يساقى ذَلِك وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ارى رَقِيق المَال قد صَارُوا للمساقى فِي مساقاته وان لم يشترطهم فِي قَول اهل الْمَدِينَة وَلَيْسَ هَذَا كَمَا قَالُوا وانما الرَّقِيق شَيْء نَاب بِهِ عَن المَال فان اشتراطهم المساقى فِي مساقاته كَانَ ذَلِك لَهُ وَكَذَلِكَ ان اشْترط غَيرهم فَأَما ان يَكُونُوا لَهُ من غير ان يشترطهم فَهَذَا امْر لم اكن ارى احدا يَقُوله ان يساقى على نخل لَا يذكر رَقِيقا فَيكون لَهُ الرَّقِيق يساقون مَعَه وَلم يشترطهم مَا تَقولُونَ فِي تَاجر كَانَ لَهُ بَيت يَبِيع فِيهِ الْبَز وَكَانَ لَهُ غلْمَان يبيعون مَعَه فِيهِ الْبَز فَقضى لَهُ ان مرض فَدفع مَاله الى رجل مقارضة
→ prev 593 / 1841 next ←