← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
591 · ص181 · ج1
الشَّمْس لَان جَازَ هَذَا مَا يَنْبَغِي لكم ان تروا باسا ان يُصَلِّي الظّهْر مَا دَامَت الشَّمْس بَيْضَاء نقية وان كَانَ وَقت الْعَصْر قد دخل قَالُوا انما يجوز هَذَا للناسي ونرى انه فِي وَقت مَا دَامَ فِي النَّهَار قيل لَهُم فَيَنْبَغِي ان نسى صَلَاة الْفجْر ان يكون فِي وَقت حَتَّى يغيب الشَّمْس وَمَا بَين صَلَاة الْفجْر وَصَلَاة الظّهْر فِي ذَلِك من فرق وَمَا وَقت النَّاسِي وَغير النَّاسِي فِي ذَلِك الا سَوَاء وَلَكِن النَّاسِي اذا لم يذكر الظّهْر حَتَّى يدْخل وَقت الْعَصْر امْر بِصَلَاة الظّهْر وان كَانَ وَقتهَا قد فَاتَهُ كَمَا يُؤمر بذلك بِاللَّيْلِ لَو ذكرهَا وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِيمَن ادركه الْوَقْت وَهُوَ فِي سفر فاخر الصَّلَاة نَاسِيا انه قدم وَهُوَ فِي الْوَقْت صلى صَلَاة الْمُقِيم وان قدم وَقد ذهب الْوَقْت صلى صَلَاة الْمُسَافِر لانه انما يقْضِي مثل الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة وانما اخْتلفُوا فِي الْوَقْت
→ prev 591 / 1841 next ←