← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
413 · ص129 · ج1
وَلَيْسَ الصَّلَاة فِي فَضلهَا خلف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم كَالصَّلَاةِ خلف غَيره وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا باس بَان يؤم ولد الزِّنَا اذا كَانَ فَقِيها قَارِئًا للقران وان يؤم غَيره احب الي وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يكره ان يتَّخذ اماما يلْزم ذَلِك فاما ان يؤم اصحابه اذا احْتَاجَ اليه لسفر اَوْ حضر فَلَا باس بذلك واخبرنا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن دَاوُد بن ابي هِنْد عَن الْحسن الْبَصْرِيّ انه قَالَ لَا باس بَان يؤم الْقَوْم ولد الزِّنَا والاعرابي والمملوك اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا باس بَان يؤم الْقَوْم ولد الزِّنَا والاعرابي والمملوك اذا كَانُوا يقرؤن الْقرَان
→ prev 413 / 1841 next ←