404 · ص126 · ج2
واصحاب مَنَافِعهَا فَهَذَا قد أَمرهم بِأَن يعتمروا فِي الشَّهْر الْوَاحِد أَن يحرموا مرَارًا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن صَدَقَة بن يسَار عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة أَنَّهَا اعْتَمَرت فِي سنة ثَلَاث مَرَّات
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة مثل ذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ قلت هَل عَابَ ذَلِك عَلَيْهَا اُحْدُ