← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
315 · ص98 · ج4
وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ مَا قَالُوا فِي الاولى وَلَا فِي الاخرى وَلَكِن القَوْل مَا قَالَ ابو حنيفَة لسهم المراة على مَا اعطته من المَال الَّذِي اخْتلعت بِهِ فَينْظر الى ثلث مَالهَا وَإِلَى مَا اخْتلعت بِهِ وَإِلَى مَا كَانَ يَرث مَعهَا فيعطي الْأَقَل من ذَلِك وَمن المَال الَّذِي اخْتلعت بِهِ وَيبْطل الْفضل اذا مَاتَت وَهِي فِي الْعدة وان انْقَضتْ الْعدة قبل الْمَوْت كَانَ لَهُ الاقل مِمَّا اخْتلعت بِهِ مِنْهُ وَمن ثلث مَالهَا قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ فِي قَوْلكُم الاخر ان الْخلْع بَاطِل قَالُوا لانا نَخَاف ان تكون انما اخْتلعت ارادة ان تولج بِمَا اخْتلعت بِهِ من مَالهَا الى زَوجهَا قيل لَهُم فقد احتاط ابو حنيفَة فِي ذَلِك فَقَالَ ان كَانَ مَا اعطته اكثر من مِيرَاثه حط إِلَى مِيرَاثه الى ان يكون ثلثهَا اقل من ذَلِك
→ prev 315 / 1841 next ←