← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
262 · ص81 · ج2
التَّلْبِيَة إِذا انْتهى إِلَى الْحرم وَيقطع الْحَاج التَّلْبِيَة إِذا انْتهى إِلَى الْحرم حِين يروح إِلَى الْموقف عَشِيَّة عَرَفَة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف اخْتلف الْمهل من التَّنْعِيم والمهل من الْوَقْت مَا حَالهمَا إِلَّا وَاحِد أَرَأَيْتُم لَو أهل على مسيرَة لَيْلَة من الْحرم مَتى يقطع التَّلْبِيَة أَو أهل من فديد أَو من عسفان أَو من بطن مر أَو من خلف التَّنْعِيم بأميال مَتى يقطع التَّلْبِيَة انه يقطع التَّلْبِيَة حِين يسْتَلم الرُّكْن فِي آثَار غير وَاحِدَة كَثِيرَة
→ prev 262 / 1841 next ←