← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
225 · ص68 · ج3
وَسلم لم يقْض للْجَار بِالشُّفْعَة وَقَالَ اهل الْعرَاق ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قضى للْجَار بِالشُّفْعَة فاي الْقَوْلَيْنِ احق ان يُؤْخَذ بِهِ وان يجوز عَلَيْهِ الشَّهَادَة من قَالَ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لم يقْض بِكَذَا وَكَذَا وَمَا اظن ان (يكون فِي ذَلِك) بَين النَّاس خلاف ان من شهد بِكَذَا وَكَذَا قد كَانَ احق ان تقبل شَهَادَته من الَّذِي يَقُول ان كَذَا وَكَذَا لم يكن
→ prev 225 / 1841 next ←