← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1826 · ص745 · ج2
فان بَاعَ فَلهُ اجْرِ مثله فَلَا يُجَاوز مَا سمي لَهُ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هَذَا ايضا لَا يصلح وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا ترك مِنْكُم لقولكم الأول قَالُوا انما صَار لَا يصلح لانه كلما نقص دِينَار من ثمن السّلْعَة نقص من حَقه الَّذِي رسم لَهُ فَهَذَا غرر لَا يدْرِي كم جعل لَهُ قيل لَهُم انتم تَزْعُمُونَ ان الأول لَيْسَ باجارة انما هُوَ جعل ثمَّ جعلتم هَذَا من اشد الاجارة واتيتم فِيهِ الْعذر صَدقْتُمْ هَذَا لعمري غرر وَالْأول ايضا غرر لَان البيع رُبمَا لم يَتَيَسَّر وَلَا يَبِيع شَيْئا وَرُبمَا مكث بِيَسِير ذَلِك فَبَاعَ من سَاعَته فَهَذَا غرر لَا يدْرِي أيباع ام لَا يُبَاع وَلَا يدْرِي مَعَ ذَلِك مَتى يبْتَاع وَالْأول ايضا غرر لَا يصلح فَإِذا كَانَ جعلا على غير الاجارة فأجيزوه واما ان تَقولُوا انما اجزنا الأول لانا لم نجعله بِمَنْزِلَة الاجارة وجعلناه جعلا وَهَذَا نجعله بمنزله الاجارة
→ prev 1826 / 1841 next ←