← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1792 · ص704 · ج2
قيمتهمَا تكون وَاحِدَة وهما متفاوتان فَلذَلِك فسد حِين اسْتثْنى ثيابًا غير مَعْرُوفَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان اسْتثْنى ثيابًا برقومها فَاشْترط ان يخْتَار من ذَلِك الرقم فَلَا بَأْس بِهِ وان لم يشْتَرط ان يخْتَار مِنْهُ حِين اسْتثْنى فانا نرَاهُ شَرِيكا فِي عدد الْبَز الَّذِي اشْترى وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون شريك فِي عدد الْبَز الَّذِي اسْتثْنى وانما اسْتثْنى ثيابًا ثَلَاثَة أَو اربعة فَيكون الَّذِي اسْتثْنى ثَلَاثَة اثواب أَو اربعة شَرِيكا فِي عشْرين ثوبا لَهُ من كل ثوب بِحِصَّتِهِ وانما اراد ان يكون لَهُ ثَلَاثَة اثواب أَو اربعة