← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1791 · ص703 · ج2
المُصَنّف ويستثني من ذَلِك ثيابًا بِغَيْر اعيانها برقومها اشْترط ان يخْتَار ذَلِك من الرقم أَو لم يشْتَرط ان يخْتَار ذَلِك مِنْهُ حِين اسْتَثْنَاهُ فَالْبيع فَاسد كُله لانه اسْتثْنى من ذَلِك ثيابًا غير مَعْلُومَة وَذَلِكَ ان الثَّوْبَيْنِ