← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
166 · ص52 · ج1
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنَا هِشَام بن حسان عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ التَّيَمُّم بِمَنْزِلَة الْوضُوء اذا تيممت فَأَنت على وضوء حَتَّى تحدث وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِي الرجل يتَيَمَّم ويؤم اصحابه مِمَّن هُوَ على وضوء لَا ارى بذلك بَأْسا وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا يَنْبَغِي للمتيمم ان يؤم المتوضئين وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن عَليّ بنابي طَالب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَقَالَ بعض اهل الْمَدِينَة ان امهم غَيره مِمَّن هُوَ على وضوء احب الى فانامهم هُوَ لم ير بِهِ بَأْسا
→ prev 166 / 1841 next ←