← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1577 · ص501 · ج2
الأول فَمن قَالَ بِغَيْر وَاحِد من هذَيْن الْقَوْلَيْنِ أَو فرق بَين الزيادتين فَهُوَ منحكم فِي ذَلِك وَقَالَ أهل الْمَدِينَة وانما يكره ذَلِك لَان البَائِع كَأَنَّهُ بَاعَ