← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1576 · ص500 · ج3
فَكيف حرم نِكَاح الْمَرِيض وَبَطل هَل جَاءَ فِي الْكتاب اَوْ فِي السّنة ان نِكَاح الصَّحِيح جَائِز وَنِكَاح الْمَرِيض فَاسد انما احل الله النِّكَاح جملَة فَهُوَ حَلَال إِلَى يَوْم الْقِيَامَة للْمَرِيض وَالصَّحِيح فَهَل سَمِعْتُمْ فِي هَذَا اثرا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اَوْ عَن اُحْدُ من اصحابه فَلَو كَانَ هَذَا لاحتججتم بِهِ ولسمعناه من حديثكم وَلَكِن الْآثَار فِي ذَلِك عندنَا مَشْهُورَة مَعْرُوفَة وان هَذَا من الْأُمُور الَّتِي لَا تحْتَاج فِيهَا إِلَى الْآثَار وَلَكنَّا لَا نَدع ان نحتج بهَا عَلَيْكُم وبلغنا عَن معَاذ بن جبل رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ زوجوني فانى اكره ان القى الله تَعَالَى عزبا