← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1475 · ص462 · ج1
كَانَ عِنْد أبن سِيرِين يَتِيم لَهُ مَال أَو كَانَ عِنْده مَال الْيَتِيم فَدفعهُ مضاربه فَكَانَ لَا يُؤَدِّي زَكَاته وَذكر شريك عَن جَابر عَن عَامر الشّعبِيّ وَأبي جَعْفَر وَغَيره قَالُوا لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج بن ارطاة عَن الْقَاسِم أبن عبد الله عَن شُرَيْح أَنه قَالَ لَيْسَ فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة