← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1474 · ص461 · ج3
رجل فساله ان يُزَوّجهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم اصدقها بشئ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا اصدقها فَبَلغنَا انه زَوجهَا اياه على ان يعلمهَا سُورَة من الْقرَان فَهَذَا قد استبان انه لَا يقدر على شَيْء يُنْفِقهُ عَلَيْهَا وَقد زوجه على علم بذلك فان كَانَ هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ان يفرق بِهِ بَين الرجل وامراته