← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
143 · ص44 · ج1
قَالُوا لَان هَذَا فعل ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا حِين بَال بِالسوقِ فَتَوَضَّأ واخر الْمسْح على خفيه وَلما دعى ليُصَلِّي على الْجِنَازَة مسح على خفيه ثمَّ صلى وَلم يسْتَأْنف الْوضُوء قيل لَهُم فَهَذَا الحَدِيث حجَّة عَلَيْكُم (و) قيل لَهُم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ أَلَيْسَ يُجزئ عَن غسل الرجلَيْن قَالُوا بلي قيل لَهُم أفليس قد صَار كَغسْل الرجلَيْن قَالُوا بلَى قيل لَهُم فمهما غسل رجلَيْهِ حَتَّى يجِف وضوؤه اسْتقْبل الْوضُوء واذا نسى ان يمسح على الْخُفَّيْنِ حَتَّى يجِف وضوؤه لم يعد قَالُوا لفعل عبد الله ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قيل لَهُم فانما يُقَاس مالم يَأْتِ فِيهِ اثر على مَا جَاءَت فِيهِ الاثار فقد رويتم اثرين فِي مسح الرَّأْس وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ وَلم تقيسوا على وَاحِد مِنْهُمَا فلأي شَيْء اخْتلف هَذَا وَغَيره من مَوَاضِع الْوضُوء
→ prev 143 / 1841 next ←