← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1068 · ص317 · ج4
الْحر السن والموضحة وَمَا سوى ذَلِك فَفِي موضحته ارشها نصف عشر قِيمَته وَفِي يَده نصف قِيمَته وَكَذَلِكَ عينه وَفِي المأمومة والجائفة ثلث قِيمَته وَفِي منقلته عشر وَنصف عشر قِيمَته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي مُوضحَة العَبْد نصف عشر ثمنه وَفِي منقلته عشر وَنصف الْعشْر من ثمنه ومأمومته وجائفته فِي كل وَاحِدَة مِنْهُمَا ثلث ثمنه فَوَافَقُوا ابا حنيفَة فِي هَذِه الْخِصَال الاربع وَقَالُوا فِيمَا سوى ذَلِك مَا نقص من ثمنه قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ جَازَ لاهل الْمَدِينَة ان يتحكموا فِي هَذَا