← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1067 · ص317 · ج3
مِمَّا لَا يبطن بِهِ غَيرهم من الاولياء فان هَؤُلَاءِ اذا زوجوا كَانَ للمراة صَدَاقا كَامِلا الَّذِي اصدقها على زَوجهَا وَكَانَ لزَوجهَا ذَلِك غرما على وَليهَا الَّذِي زَوجهَا وَمِمَّا ترد بِهِ المراة من الْعُيُوب الجذام والبرص والعفل وَالْجُنُون