← المكتبة ▭▭ صفحتان
عمدة الأحكام - ت القاسم
عبد الغني المقدسي كتب السنة 600 هـ
A− A+
63 · ص189
١٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ١: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ ٢ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ٣؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» ٤. ١٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ ٥ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ ٦ - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنىً إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ ٧ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ ٨، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ؛ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» ٩. ١٠٦ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي ١٠ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا ١١ قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ» ١٢.
١ في أ، و: «قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم». ٢ في نسخة على حاشية أ: «رجلٌ». ٣ أي: فليدافعهُ ويمانعْه. مشارق الأنوار (٢/ ١٧١). ٤ البخاري (٥٠٩) واللفظ له، ومسلم (٥٠٥). ٥ هي: الأنثى من الحُمُر. مشارق الأنوار (١/ ١٦). ٦ أي: قارَبْتُ البلوغ. إرشاد الساري (٢/ ١٥٠). ٧ «بَعْضِ» ليست في ح. ٨ في ي: «يرتع» بالياء. ومعنى «تَرْتَع»: تُصيب من المَرْعى ما شاءَتْ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٢٧٨)، وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٨١)، وفتح الباري (٤/ ٨٩). ٩ البخاري (٨٦) واللفظ له، ومسلم (٥٠٤). ١٠ أي: طعن بإصبعه فيَّ؛ لأقبضَ رجلي من قِبلته. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٥). ١١ في هـ: «فإذا». ١٢ البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢).