244 · ص415
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ١.
٣٩٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ٢ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ ٣ - وَذَكَرَ ٤ قِصَّةً - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؛ فَلَهُ سَلَبُهُ ٥ - قَالَهَا ثَلَاثاً -» ٦.
٤٠٠ - عَنْ ٧ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ ٨ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ ٩ مِنَ المُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ -، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ ١٠، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ ١١، فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ» ١٢.
١ برقم (٦٥٦٨)، وأخرجه مسلم كذلك (١٨٨٠)؛ وعنده: «لغدوة».
وفي د زيادة: «هو من المتفق عليه».
قال الزَّركشي رحمه الله في النكت (ص ٤٨٢): «(وأَخرجه البخاريُّ)؛ يعني: مع مسلمٍ، ويقع في بعض النُّسخ: (أخرجه البخاري) بحذفِ الواو، وقد رأيتُه في نسخة عليها خطُّ المصنف، وليس بصوابٍ».
وقال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (١٠/ ٣٠٦): «هذا الحديثُ متفق عليه في الصَّحيحين؛ فقولُه: (وأخرجه البخاريُّ) يعني مع مسلمٍ، ويقع في بعض الشرُوح: (أخرجه البخاريُّ) بحذف (الواو)؛ فيوهِم أنه من أفرادهِ … وقد علَّم له في (عمدته الكبرى) بعَلامة البخاريِّ فقط، فأوهم أنه من أفرادِه، وليس كذلكَ».
٢ في ي زيادة: «ابن ربعي».
٣ في ب: «خيبر».
٤ في ح: «فذكر».
٥ هو: ما أخذَ عن القتيل ممَّا كان عليه من لباسٍ أو آلة. مشارق الأنوار (٢/ ٢١٧).
٦ البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).
٧ في ح، ونسخة على حاشية د: «وعن».
٨ في ب: «رسول اللَّه».
٩ أي: جَاسوس. رياض الأفهام (٥/ ٥٦٨).
١٠ أي: انصرفَ. عمدة القاري (١٤/ ٢٩٦).
١١ في أ، ج، و: «فاقتلوه».
١٢ البخاري (٣٠٥١)؛ وعنده: «فنفله».
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (٦/ ١٦٩): «(فقتلْتُه فنفلَهُ سلبه): كذَا فيه، وفيه التفاتٌ من ضمير المتكلِّم إلى الغيبةِ، وكان السياق يقتضِي أن يقول (فنفلني)؛ وهي رِواية أبي داودَ».
وانظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٥٧٠).