240 · ص410
وَفِي لَفْظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمْنَى» ١.
٣٩٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ ٢ الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا؛ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى» ٣.
وَلِمُسْلِمٍ ٤: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ٥ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».
١ البخاري (٥٨٧٦) على الشَّكِّ، ومسلم عقب حديث (٥٣ - ٢٠٩١).
٢ في ج، ح، ي: «لُبس»، وفي ط: «لُبوس»، وفي أ، ب، هـ، ك: «لبوس» مهملة، والمثبت من د، و، ز.
قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (١٠/ ٢٦٣): «(لَبوس): بفتح اللَّام».
٣ البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ له؛ وعنده زيادة: «وضمهما» بعد قوله: «والوسطى».
٤ برقم (١٥ - ٢٠٦٩).
٥ في أ، ب، ط، ي، ل: «رسول اللَّه».