213 · ص380
٣٥٠ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ١ هَانِئِ ٢ بْنِ ٣ نِيَارٍ البَلَوِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ ٤ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ٥.
١ في أ: «بريدة».
٢ في ز، ح: «هانئ» بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من ج، هـ، و.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٣/ ٣٦٤): «(هانئ بن نيار): بدلٌ من (أبي بردة)».
٣ في ز: «ابنُ» بالرَّفع، وفي ح: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من ج، و، ك.
٤ في أ: «عشْرة» بسكون الشين، والمثبت من و، ز، ح، ي، ك.
٥ البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨) واللفظ له؛ بزيادة: «أحد» بعد: «يجلد». وانظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٤٢٤).